15
أ - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يختاره المساهمون وفق أحكام نظامها الأساسي ويجب أن تتوفر في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها التنفيذيين المعرفة العلمية والخبرة العملية في الأمور المالية والتأمينية اللازمة لأداء مهماتهم ب- يخضع أي تغيير في أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام لموافقة هيئة الإشراف على التأمين لضمان استمرار الالتزام بالشروط والمؤهلات المحددة في المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 وفي النظام الأساسي للشركة

