التشريعات السورية

14 · المادة /14/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

14

يسمح لشركات التأمين المرخصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 2005/5/6 بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه بالقطع الأجنبي: 1- الأرباح الصافية التي تحققها سنوياً حصص رعايا الدول العربية و الأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلاً بالعملات الأجنبية بعد تنزيل الاحتياطيات الإلزامية و الخاصة التي تقرها الجمعية العمومية للمساهمين و التي تنص عليها أنظمة هيئة الإشراف على التأمين. 2- المكافآت و التعويضات الصافية بعد اقتطاع الضرائب العائدة لأعضاء مجال الشركات لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم 3- 50% من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت، و 100% من التعويضات الصافية العائدة لنهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في شركات التأمين من رعايا الدول العربية والأجنبية 4- الرصيد الصافي لإعادة التأمين الصادرة بعد اقتطاع عمولات إعادة التأمين وعمولات الأرباح وحصة معيدي التأمين من الاحتياطيات الفنية 5-المبالغ التي تستحق على الشركات ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي