13
تودع الشركة المرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 باسم هيئة الإشراف على التأمين مبلغ (2) مليون ليرة سورية عن كل نوع من أنواع التأمين أو فروعه التي ترغب مزاولتها في حساب مجمد وذلك قبل تسجيلها والسماح لها بمباشرة أعمالها على أن لا يزيد مجموع ما تودعه عن (25) مليون ليرة سورية, ويعتبر هذا المبلغ من الموجودات الثابتة للشركة يعاد لها عند تصفية أعمالها أصولاً.

