التشريعات السورية

12 · المادة /12/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

12

تسدد مساهمة المواطنين السوريين بالعملة السورية وتسدد قيمة المساهمات لغير السوريين بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي حسب نشرة أسعار الصرف التي يصدرها مصرف سورية المركزي وتقيد باسم الشركة لدى إحدى المصارف المرخصة. و يجب أن يكون رأس مال الشركة قد سدد بصورة كاملة وأودع في حسابها قبل تسجيلها لدى الهيئة و السماح لها بمباشرة العمل