التشريعات السورية

11 · المادة /11/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

11

يتضمن قرار الترخيص الصادر عن رئيس مجلس الوزراء: المعلومات المبينة في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) من المادة الرابعة من هذه التعليمات ويجب : أ- ألا يقل مجموع حصص المساهمين المؤسسين عن 25% من رأس مال الشركة المكتتب به عند تقديم الطلب. ب- ألا تزيد حصة الشخص الطبيعي على ( 5% من رأس مال الشركة