10
أ- في حالة رفض طلب الترخيص يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة الهيئة للإطلاع على مبررات الرفض ، ويمكنها إعادة التقدم بطلب جديد بعد استدراك هذه المبررات ب- في حالة الرفض لا ترد النفقات أو البدلات التي سددت للهيئة لقاء دراسة الطلب ويجب عند تقديم الطلب مجددا ، دفع بدل طلب الترخيص

