التشريعات السورية

9 · المادة /9/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

9

إذا لم يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الايجابي أو السلبي خلال تسعين يوماً من إشعار استلام الطلب يعتبر الطلب مرفوضاً