التشريعات السورية

17 · المادة /17/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

17

تقدم الشركة إلى الهيئة قبل مباشرتها العمل بيانا بالموظفين غير السوريين الذين سيعملون في الشركة، ويجب أن يقتصر ذلك على عدد محدود ممن يملكون خبرات ومؤهلات غير متوفرة في السوق المحلية بعد موافقة مدير عام الهيئة، وتلتزم الشركة بتأهيل موظفيها من المواطنين السوريين وتدريبهم على جميع الأنشطة المتعلقة بالتأمين.