التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
21
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

28

تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية : 1-الغرف الصناعية 2-المجالس الإقليمية للصناعة 3-اتحاد الصناعات ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة