التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
21
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

29

كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلاّ عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات