التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
21
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

27

يعاقب من لا يؤدي الرسم المبين في المادة 25 في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لاتقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حال العود