27
يعاقب من لا يؤدي الرسم المبين في المادة 25 في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لاتقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حال العود
التشريعات السورية
27
يعاقب من لا يؤدي الرسم المبين في المادة 25 في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لاتقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حال العود