التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
21
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

26

تنشأ لجان كل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه لصرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال