25
يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشآت أو من قيمة المهايات والأجور المستحقة على المنشأة عن السنة المالية السابقة ويصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والتجارة والخزانة قرار بتعيين وفاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة وتخصيص الحصيلة الناتجة منه وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل هذا الرسم وحالات الإعفاء منه وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أدائه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أدائه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري

