التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
21
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

24

تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى الهيئة العامة لدعم الصناعة وتعتبر من المؤسسات العامة