9
1)- مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث المدن الصناعية في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص: أ- وضع السياسة العامة للمدينة. ب- اقتراح أنظمة الاستثمار. ج- اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بالمدينة. د- اقتراح النظام الداخلي للمدينة هـ- تحديد الملاك العددي لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير. و- إقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض الأسعار والتعاقد بالتراضي وفق الأنظمة النافذة في حدود الصلاحيات الممنوحة للمحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات. ز- اقتراح المكافآت والحوافز للعاملين في أجهزة المدينة ومديرية المدن والمناطق الصناعية بنسبة لا تزيد على 2% اثنين بالمائة من مجموع الإنفاق على الموازنة الاستثمارية ومجموع واردات الاستثمار والرسوم وتصدر بقرار من الوزير ولا تخضع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته 2) تصدر بقرار من الوزير الأنظمة المذكورة في الفقرات (ب - ج- د) من هذه المادة .

