10
يعين مدير المدينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ سياسة المدينة وهو عاقد للنفقة وآمر للصرف والتصفية فيها ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القطاع الإداري وفق القوانين والأنظمة النافذة ويتولى: 1- تنفيذ قرارات مجلس المدينة وتطوير أساليب العمل ويمثلها أمام المحاكم بمختلف درجاتهم. 2- تقديم التقارير والمعلومات والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمدينة وبما يؤدي إلى تحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها العامة. 3- تصديق العقود وفق الأنظمة النافذة وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لرؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات.

