التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
57
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

11

تعد المدينة موازنة سنوية تصدر بناء على اقتراح المجلس بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل نفقاتها وإيراداتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.