8
يتمتع المجلس بأوسع الصلاحيات لتحقيق أهداف المدينة المرسومة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص: أ- تملك الأراضي اللازمة لإقامة المدينة الصناعية. ب- توفير الخدمات الأساسية للمدينة الصناعية. ج- بيع المقاسم ضمن المدينة واستثمارها بعد احتساب تكاليف الخدمات المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة. د- تحديد الإجراءات الواجب مراعاتها للمحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات المحدثة في المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة. هـ- التنسيق مع الجهات العامة المعنية لتوفير الخدمات الأساسية للمدينة الصناعية (طرق، مياه، كهرباء، صرف صحي، هاتف...الخ). و- اقتراح أنظمة الاستثمار الخاصة بالمدينة والمتضمنة بشكل خاص بيع المقاسم واستثمارها. ز- وضع نظام استثمار المقاسم المخصصة للسكن في المدينة. ح- منح رخص البناء والرخص الإدارية اللازمة لإقامة واستثمار المنشآت والمشاريع ضمن حدود المدينة.

