التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
57
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

7

يهدف المجلس إلى: أ- تخطيط المدينة الصناعية وتنظيمها وإقامتها. ب- إدارة المدينة الصناعية واستثمارها. ج- تشجيع نقل الصناعات القائمة إلى المدينة الصناعية. د- تشجيع إقامة المشاريع الصناعية الجديدة في المدينة الصناعية. هـ- التسويق والترويج واستقطاب رأس المال الداخلي والخارجي لتنشيط الاستثمار. و- التنسيق مع الجهات العامة لإعطاء الصلاحيات اللازمة للمدينة بما يمكنها من تطبيق نظام النافذة الواحدة في تعاملاتها مع المستثمرين.