المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
المرسوم التشريعي 57 لعام 2004 المتضمن قانون إحداث المدن الصناعية
سوريا
الدولة
57
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 57 لعام 2004 المتضمن قانون إحداث المدن الصناعية
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
يتولى إدارة المدينة: أ- مجلس المدينة ب- المدير