التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
57
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

5

يتكون المجلس من خمسة عشر عضواً على النحو التالي: المحافظ رئيسا المدير نائبا للرئيس مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة عضوا مدير الموارد المائية في المحافظة عضوا مدير الصناعة في المدينة الصناعية عضوا مدير البيئة في المحافظة عضوا مدير الاتصالات في المحافظة عضوا مدير المالية في المحافظة عضوا رئيس غرفة الصناعة عضوا رئيس غرفة التجارة عضوا خمسة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون أعضاء لمدة سنتين على أن يكون أحدهم من الحرفيين