3
تعد المدن المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي والتي تحدث مستقبلاً عند استكمال البنى التحتية لها واستثمار المقاسم الصناعية والتجارية والخدمية والمشيدات العامة والسكن أو توفر الشروط السكانية مدناً وفق أحكام قانون الإدارة المحلية وتخضع لأحكامة وخلفاً لها بما لها وما عليها.

