14
تعتبر إدارة المدينة المشار إليها في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي خلفاً للجنة المدينة المحدثة بموجب المادة 13 من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5281 تاريخ 5/7/2003 المتضمن نظام إحداث واستثمار المدن الصناعية وخلفاً لمديرية المدينة الصناعية المحدثة بالقرار رقم 591 تاريخ 26/8/2003 الصادر عن وزير الإدارة المحلية والمتضمن الهيكل التنظيمي للمديرية والمهام والوصف الوظيفي لعناصرها.

