التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
57
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

15

تخضع المدن المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.