التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
57
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

13

إلى أن يصدر الملاك العددي والنظام الداخلي للمدينة ينقل العاملون في مديرية المدن الصناعية الذين يتم الاتفاق بشأنهم بين المدينة والمحافظة والوحدات الإدارية والجهات العامة إلى المدينة وتعتبر الشواغر اللازمة لنقلهم محدثة حكماً لديها ومن ضمن ملاكها العددي وتسند إليهم الوظائف والأعمال التي تحدد لهم من قبل إدارتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وحقوقهم المكتسبة.