39
يتولى مكتب الاتحاد المهام الآتية: 1. تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد. 2. الإشراف على تنفيذ خطط الاتحاد. 3. متابعة أعمال وأنشطة الاتحاد. 4. الإشراف على الجهاز الإداري للاتحاد. 5. الإشراف على أنشطة اللجان الاستشارية والقطاعية المشكلة في الاتحاد.
التشريعات السورية
39
يتولى مكتب الاتحاد المهام الآتية: 1. تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد. 2. الإشراف على تنفيذ خطط الاتحاد. 3. متابعة أعمال وأنشطة الاتحاد. 4. الإشراف على الجهاز الإداري للاتحاد. 5. الإشراف على أنشطة اللجان الاستشارية والقطاعية المشكلة في الاتحاد.