38
يتولى مجلس إدارة الاتحاد المهام الآتية: 1. تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد وتوصياتها. 2. بحث الاقتراحات المقدمة إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذها ووضع الخطط والدراسات الضرورية لتحقيق غايات الاتحاد. 3. استعراض سير أعمال الاتحاد ويكون المجلس مسؤولاً عن أعمال الاتحاد العام تجاه الهيئة العامة. 4. تعيين المدير العام من غير أعضائه وتحديد مهامه وصلاحياته. 5. يملك مجلس إدارة الاتحاد الحق بتشكيل اللجان الاستشارية التي يحتاج إليها لتنفيذ مهامه ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً لبحث الأمور المطروحة عليهما من الخبراء والفنيين ذوي الاختصاص ودعوة هؤلاء لحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات. 6. تمثيل الاتحاد أمام القضاء ولدى الجهات الأخرى ممثلاً برئيسه. رابعاً: مهام مكتب الاتحاد واختصاصاته

