37
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في مجلس الإدارة أو الهيئة العامة. ب. إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة سنة كاملة أو تغيب عنها ثلاث جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة. ج. إذا استقال من عضوية المجلس. ثالثاً :مهام مجلس الإدارة واختصاصاته

