التشريعات السورية

37 · مادة 37

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

37

تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في مجلس الإدارة أو الهيئة العامة. ب. إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة سنة كاملة أو تغيب عنها ثلاث جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة. ج. إذا استقال من عضوية المجلس. ثالثاً :مهام مجلس الإدارة واختصاصاته