التشريعات السورية

36 · مادة 36

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

36

1. يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. 2. تكون جلسات مجلس إدارة الاتحاد قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة الثانية للاجتماع على أن تعقد الجلسة خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من موعد الجلسة التي لم تنعقد وفي هذه الحالة يعد النصاب مكتملاً مهما كان عدد الحضور. 3. يكون التصويت في جلسات مجلس الإدارة بأكثرية الأصوات وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس. 4. ينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه مكتب الاتحاد مؤلفاً من رئيس ونائبين له وأميناً للسر وخازناً وثلاثة أعضاء.