35
أ. يتكون مجلس إدارة الاتحاد من: 1. رؤساء مجالس إدارات الغرف الأعضاء في الاتحاد. 2. أمناء السر في غرفة صناعة دمشق وريفها وحلب. 3. عضوين ينتخبهما كل من مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وحلب وعضو واحد لكل غرفة من الغرف الأخرى في الاتحاد. 4. ستة أعضاء يعينهم وزير الصناعة بقرار يصدره وذلك لمدة أربع سنوات وإذا شغر محل العضو المعين بالوفاة أو الاستقالة يعين الوزير بدلاً منه للمدة الباقية. ب. يجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم.

