التشريعات السورية

34 · مادة 34

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

34

الهيئة العامة هي السلطة العليا للاتحاد وتشمل صلاحياتها بصورة خاصة ما يأتي: 1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي. 2. إقرار خطط الاتحاد. 3. تعديل النظام الداخلي للاتحاد. 4. إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد. 5. تصديق الحسابات الختامية السنوية للاتحاد. 6. تعيين مراقب الحسابات. 7. إعطاء التعليمات إلى مجلس إدارة الاتحاد وإلى الغرف. 8. تقديم التوصيات والمشورات إلى الجهات الرسمية أو الجهات الأخرى. 9. إصدار النشرات الدورية الهادفة إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام. ثانياً: مجلس إدارة الاتحاد