33
1. تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية المحدثة أو التي تحدث بالقطر بموجب هذا المرسوم التشريعي. 2. تعقد الهيئة العامة دورة عادية واحدة في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولها أن تعقد دورات استثنائية بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو بناء على قرار يتخذه مجلس إدارة الاتحاد بأكثرية الثلثين.

