التشريعات السورية

32 · مادة 32

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

32

تتكون إدارة الاتحاد من: 1. الهيئة العامة للاتحاد. 2. مجلس إدارة الاتحاد. 3. كتب الاتحاد. أولاً: الهيئة العامة للاتحاد