40
1. يعين مجلس إدارة الاتحاد مديراً عاماً من غير أعضائه يشرف على جهازه الإداري. 2. يكون المدير العام للاتحاد مسؤولاً أمام مجلس إدارة الاتحاد ويتولى الصلاحيات التالية: أ. حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس إدارة الاتحاد والمشاركة في مداولاتها دون أن يكون له حق التصويت. ب. ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس إدارة الاتحاد. ج. ترؤس الجهاز الإداري للاتحاد وتسيير أعماله.

