التشريعات السورية

26 · مادة 26

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

26

1. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائبين للرئيس وأمينا للسر وخازنا وعضوي مكتب يشكلون مكتب الغرفة لإدارتها. 2. تحدد في النظام الداخلي للغرفة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني وأصول اتخاذ قراراته وكذلك صلاحيات ومهام مكتب الغرفة. 3. يعين مجلس الإدارة مديرا للغرفة من غير أعضائه يكون مسؤولاً أمامه ويحضر اجتماعاته ويشارك في مداولاته دون أن يحق له التصويت ويمارس الصلاحيات التي يفوضه بها بالإضافة إلى الصلاحيات التي تحدد له في النظام الداخلي. ثالثاً: اختصاصات مجلس الإدارة