25
يحق لمجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير إقالة مجلس الإدارة إذا تبين له مخالفة هذا المجلس لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة شهرين من تاريخ صدور الإقالة ويعين الوزير مكتبا مؤقتاً لتسيير أمور الغرفة لحين إجراء الانتخاب.

