التشريعات السورية

25 · مادة 25

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

25

يحق لمجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير إقالة مجلس الإدارة إذا تبين له مخالفة هذا المجلس لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة شهرين من تاريخ صدور الإقالة ويعين الوزير مكتبا مؤقتاً لتسيير أمور الغرفة لحين إجراء الانتخاب.