التشريعات السورية

24 · مادة 24

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

24

1. تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة المنتخب بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة العامة في حال ارتكب إساءة بالغة لمصالح الغرفة أو ألحق ضرراً ماديا أو معنويا بحقها. 2. يحق للعضو الذي يصدر بحقه قرار بإسقاط العضوية اللجوء إلى القضاء المختص.