23
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1. إذا فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس الإدارة أو الهيئة العامة. 2. إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر أو تغيب عنها ثماني جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ويوافق عليه الوزير. 3. إذا استقال من عضوية المجلس.

