التشريعات السورية

23 · مادة 23

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

23

تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1. إذا فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس الإدارة أو الهيئة العامة. 2. إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر أو تغيب عنها ثماني جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ويوافق عليه الوزير. 3. إذا استقال من عضوية المجلس.