22
يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة: أ. أن يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل. ب. أن يكون مسجلاً في الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب. ج. ألا يكون مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه إلى سنوات قادمة. د. ألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى. ه. ألا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجناية أو بجنحة شائنة.

