21
1. يحدد في النظام الداخلي للغرفة عدد أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عن 12 اثني عشر عضواً وألا يزيد على 18 ثمانية عشر عضواً. 2. تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويعين الوزير بقرار منه الثلث الباقي بالشكل الذي يؤدي إلى أوسع تمثيل في المجلس للنشاطات الصناعية ضمن نطاق عمل الغرفة. 3. يشرف على الانتخابات لجنة يقترحها مجلس الإدارة ويوافق عليها الوزير تضم ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة على أن يكونوا جميعاً من غير المرشحين للانتخاب إضافة لممثلي وزارة الصناعة والمحافظة ويراعى في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد تمثيل جميع قطاعات الصناعة القائمة وفق ما ورد في المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي. 4. يمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة لدى الغير وأمام القضاء. 5. يصدر وزير الصناعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع نتائج الانتخابات إليه قراراً باعتمادها ما لم تتبين له مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الداخلي في إجراءاتها أو في شروط العضوية فيتخذ عندها القرار المناسب بشأنها وتعد الانتخابات معتمدة حكما في حال عدم اعتراض الوزير عليها واتخاذه الإجراءات القانونية بشأنها خلال المدة المذكورة. 6. مدة ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله. 7. إذا شغر أثناء مدة ولاية المجلس منصب عضو منتخب أو أكثر بسبب الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب آخر يتولى هذا المنصب بدلاً منه المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات للفترة الباقية من مدة المجلس بقرار من مجلس الإدارة يصادق عليه الوزير وفي حال عدم وجوده يعين الوزير بديلا له من بين الصناعيين المسجلين في الغرفة وعند شغور أو استقالة نصف أعضاء مجلس الإدارة زائد واحد يحل مجلس الإدارة بقرار من الوزير الذي يكلف لجنة من خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى أمور تسيير الغرفة وإجراء الانتخابات خلال 45 يوماً من تاريخ حل مجلس الإدارة. 8. إذا شغر منصب عضو معين أثناء مدة ولاية المجلس يعين الوزير خلفا له في تولي هذا المنصب خلال الفترة الباقية من مدة المجلس.

