التشريعات السورية

27 · مادة 27

سوريا
الدولة
52
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

27

يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية: 1. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 2. وضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة وإعداد محاضرها. 3. إعداد المشاريع المتعلقة بخطة عمل الغرفة وموازنتها وحساباتها الختامية السنوية وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة. 4. تشكيل اللجان الفنية لإعداد الدراسات والأبحاث ذات صلة بالصناعة أو بالصناعيين. 5. التمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غايات الغرفة بما يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة. 6. اقتراح اللجنة التي تشرف على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد. رابعاً- مالية الغرفة