التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
28
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

5

أغراض المصرف: تقديم قروض المشاريع الصناعية العامة والخاصة والمشاريع الاستثمارية الأخرى للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق : أ- تقديم التسهيلات الائتمانية لآجال مختلفة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً ب- تقديم خدمات مصرفية مختلفة بما في ذلك القيام بالعمليات الخارجية لعملاء المصرف بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة النافذة ج- المساهمة في مؤسسات مالية وطنية وتداول الأوراق المالية وللمصرف حق الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يملكها أو بيعها وفقاً للقوانين النافذة ولمصلحة المصرف في الأسواق المالية تبعاً لمقتضيات المصلحة بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية