التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
28
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

تتكون مصادر التمويل الرئيسة لدى المصرف مما يلي: أ/ رأس مال المصرف ب/ أمواله الاحتياطية. ج/ حسم الأسناد والاقتراض بضمانتها لدى مصرف سورية المركزي. د/ الودائع المقبولة قانوناً وفقاً لأنظمة المصرف هـ/ الاقتراض من المصارف والمصادر الأخرى