3
يغطى رأس مال المصرف الصناعي بما يلي: أ- صافي حقوق المصرف ب- 25% من الأرباح السنوية للمصرف ج- الأموال التي تخصصها الدولة له وفق الإمكانات المتاحة
التشريعات السورية
3
يغطى رأس مال المصرف الصناعي بما يلي: أ- صافي حقوق المصرف ب- 25% من الأرباح السنوية للمصرف ج- الأموال التي تخصصها الدولة له وفق الإمكانات المتاحة