المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
2 · المادة 2
القانون 28 لعام 2010 المتضمن قانون المصرف الصناعي
سوريا
الدولة
28
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 28 لعام 2010 المتضمن قانون المصرف الصناعي
/
2 · المادة 2
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
2
يحدد رأس مال المصرف الصناعي بـ 14.000.000.000 ل.س أربعة عشر مليار ليرة سورية.