التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
28
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

يحدد رأس مال المصرف الصناعي بـ 14.000.000.000 ل.س أربعة عشر مليار ليرة سورية.