التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
28
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

المصرف الصناعي. مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها في مدينة دمشق