التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
28
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

6

أ- تحدد عمليات شروط منح التسهيلات الائتمانية الواردة في المادة السابقة والضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها ب- تغطى جميع التسهيلات الائتمانية بضمانات عينية أو بكفالة مصرفية أو شخصية