التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
28
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

13

لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقاً لأحكام هذا القانون إلا لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال لأجلها