التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
28
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

12

أ- لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة للمصرف أو التي يوضع عليها إشارة أو التأمين أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف وبشرط أن تكون حقوقه مضمونة. ب- يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه و كفلائهم في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة وتنفيذ التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف. ج- مع مراعاة أحكام المادة 302 من قانون أصول المحاكمات يجوز إخلاء المدين شاغل العقار في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطرق الإدارية خلال ثلاثة أشهر من إنذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة كما لا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة لاغية تجاه المصرف