التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
28
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

11

تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقنها بناء على طلب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض بدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية